القاضي النعمان المغربي
417
دعائم الإسلام
أصاب من المصدوم ، وما أصابه ( 1 ) فهو هدر لأنه من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا ( 2 ) أو ما أشبهه . ( 1453 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ليس بين الصبيان قصاص وعمدهم خطأ فيه العقل . ( 1454 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما . وقال أبو جعفر محمد بن علي ( ص ) : إذا قتل رجل رجلا عمدا ثم خولط القاتل في عقله ، بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم . وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ( 3 ) . ( 1455 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، وإلا فهو ضامن ، يعني إذا لم يكن ماهرا . ( 1456 ) وعنه ( ع ) أنه ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وضمن ختانة ختنت جارية فنزف ( 4 ) دمها فماتت ، فقال لها : ويلك فهلا أبقيت من ذلك ! فضمنها الدية وجعلها على عاقلة الختانة . وكذلك الختان إذا كان أخطأ ( 5 ) وإن تعمد ( 6 ) ذلك لم يكن على العاقلة . ( 1457 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يعتلان أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمده ( 7 ) أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، وإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معا إن
--> ( 1 ) ى - أصابه منه . ( 2 ) س ، ز ، ع ، ط ، ى ، - جدارا ، د ، - جدار . ( 3 ) كما في س ، ع ، ى ، ز . في د ، ط جاءت هذه الرواية بعد 1455 . ( 4 ) ى - فنزفت ، س حش - نزف دمه إذا أخرج كله . ( 5 ) ى ، ع ، ط - خطأ س - أخطأ . ( 6 ) س - تعمد . ( 7 ) س - تعمده .